7
المادة 7- تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان يقل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته ، وذلك ما لم يتفق الخصوم على خبير تعينه . وفي الحالة التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصبة تبيع اللجنة هذه الأعيان بالمزاد العلني طبقاً للقرار الذي يصدر من وزير الأوقاف في هذا الشأن كما يكون للجنة في حالة إجراء البيع وتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن سلطة إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له في الزيادة بل تكون من حقوق الشركاء . ويكون هذا القرار نهائيا ويوزع الثمن بين ذوي الشأن كل بقدر نصيبه . فإذا كانت العقارات المطلوب قسمتها عبارة عن منشآت مقامة على أرض محكرة ووافقت وزارة الأوقاف على إنهاء الحكر بيعت الأرض بما عليها من منشآت ويوزع الثمن بين كل من الوقف مالك الرقبة وأصحاب المنشآت طبقاًَ لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 295 لسنة 1954 ويجب في هذه الحالة تقدير ثمن المنشآت والأرض كل على حدة ليجرى البيع على أساسه فإذا زاد أو نقص الثمن الراسي به المزاد للعقار جمعيه عن هذا التقدير وزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة الثمن الأساسي الذي قدر لكل منهما . فإذا نازع أصحاب المنشآت في ملكية الأرض أودع ثمنها خزانة وزارة الأوقاف حتى يفصل في النزاع قضائياً وفي حالة عدم إنهاء الحكر يتبع في شأن قسمة العقارات المقامة على الأرض المحكرة حكم الفقرة الثانية .

