8
المادة 8 – تباشر اللجان أعمالها بعد إعلان ذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بطريق النشر في إحدى الصحف اليومية طبقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون .
التشريعات السورية
8
المادة 8 – تباشر اللجان أعمالها بعد إعلان ذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بطريق النشر في إحدى الصحف اليومية طبقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون .