التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
55
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

8

المادة 8 – تباشر اللجان أعمالها بعد إعلان ذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بطريق النشر في إحدى الصحف اليومية طبقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة من هذا القانون .