التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
55
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

10

المادة 10- تشكل لجنة أو أكثر تسمى " لجنة الاعتراضات " ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الأوقاف من مستشار بمحكمة استئناف القاهرة يندبه وزير العدل تكون له الرئاسة ومستشار مساعد من مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس ومن خبير من وزارة العدل واثنين من موظفي وزارة الأوقاف على ألا تقل درجتهم جميعاً عن الدرجة الأولى . وتختص لجنة الاعتراضات بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك كما تختص بالتصديق على الإجراءات إذا كان بين الشركاء غائب أو عديم الأهلية طبقاً للمادة السابقة ولا يجوز رفع الاعتراض إلا بعد انتهاء اللجنة المشار إليها في المادة 2 من عملها .