التشريعات السورية

القانون 41 لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
41
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها: الوزير:   وزير المالية الوزارة:  وزارة المالية الهيئة:     الهيئة العامة للضرائب والرسوم المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم

2 · المادة 2

#

‌أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للضرائب والرسوم) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها الرئيسي دمشق. ‌ب. تحدث مديريات وأقسام ودوائر في المحافظات والمناطق والتجمعات السكنية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ج. تعتبر مديريات المالية في المحافظات ومديريات المال في المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب في التجمعات السكنية تابعة للهيئة باستثناء (أقسام و دوائر الخزينة و الاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ، والعاملين فيها كافة حيث تبقى تابعة للوزارة ) . د. تعتبر دائرة العقارات الآيلة للدولة في مديرية المالية في المحافظات تابعة لقسم الخزينة .

3 · المادة 3

#

تهدف الهيئة إلى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمن مهامها ما يلي: 1- اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بالضرائب والرسوم و تنفيذ التشريعات الضريبية التي تدخل باختصاصها. 2- إعداد تقديرات الإيرادات السنوية للموازنة العامة للدولة من الضرائب والرسوم. 4- إعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تدخل باختصاصها. 5- مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم على أن تتولى هذه الأجهزة رقابتها على أعمال الاستعلام الضريبي بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية المسبقة أو بناء على طلب أي منهما. 6- التنسيق مع مديرية الجمارك العامة بما في ذلك تبادل المعلومات على كافة المستويات بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم. 7- ممارسة أية مهام أخرى تعهد إليها من الوزير.

4 · المادة 4

#

يتولى إدارة الهيئة: 1.    مجلس الإدارة 2.    المدير العام

5 · المادة 5

#

‌أ- يتألف مجلس الإدارة من : - الوزير                                             رئيساً- المدير العام                                        عضواً و نائباً للرئيس- مدير الجمارك العام                       عضواً- معاونا المدير العام للهيئة                         عضوين- مدير الاستعلام الضريبي في الوزارة          عضواً- ممثل عن الوزارة                         عضواً- خبيران اختصاصيان                            عضوين ‌ب. يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز إضافة أعضاء آخرين ‌ج.  تحدد مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‌د.  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ‌ه.  يسمي رئيس مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.

6 · المادة 6

#

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ويتمتع بأوسع الصلاحيات في إدارة الهيئة وتسيير أعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها وله على سبيل الخصوص المهام الآتية: 1.         إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة. 2.         الموافقة على مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم ورفعها للجهات المعنية. 3.         الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 4.         دراسة ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

7 · المادة 7

#

‌أ.         يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ‌ب.      يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

8 · المادة 8

#

يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها كافة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ما يلي: 1.      تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم وأعمال تحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى المتعلقة بعمل الهيئة. 2.      اقتراح مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها واستكمال أسباب صدورها. 3.      إعداد التعليمات التنفيذية والبلاغات المتعلقة بالتشريعات الضريبية كافة. 4.      وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لحسن تنفيذ هذه الخطط والبرامج. 5.      تشكيل اللجان المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والرسوم عدا لجان إعادة النظر التي تصدر بقرار من الوزير. 6.      تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من المعاونين والمديرين المركزيين والفرعيين ورؤساء الاقسام والدوائر في الهيئة. 7.      تشكيل اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة وتحديد مهامها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 8.      اقتراح أسس منح المكافآت التشجيعية والحوافز للعاملين في الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة على أن تصدر بقرار من الوزير. 9.      عقد النفقة وتصفيتها. 10.  تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء. 11.  عرض ما يراه مناسبا من المواضيع على مجلس الإدارة.

9 · المادة 9

#

المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري هو الجهة المختصة بتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم ويشكل بقرار من الوزير على النحو التالي: المدير العام للهيئة رئيساً معاونو المدير العام أعضاء المديرون المركزيون بالهيئة أعضاء ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة حسب الحال أعضاء ويحق لمدير عام الهيئة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلسات المجلس. ينعقد المجلس الاستشاري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه وينوب أحد معاوني المدير العام عنه في حال غيابه على وجه قانوني في ترؤس جلسات المجلس الاستشاري.

10 · المادة 10

#

خلافاً لكل نص نافذ يجوز للمدير العام التعاقد مع خبراء على أن تحدد شروط التعاقد وأجورهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أما التعاقد مع الخبراء من غير السوريين ومن في حكمهم فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

11 · المادة 11

#

يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة.

12 · المادة 12

#

تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية: ‌أ.         الاعتمادات السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. ‌ب.      الهبات والإعانات. ‌ج.      أية موارد أخرى منها: دل خدمات تقدمها الهيئة للمكلفين أو لقاء مطبوعات أو مؤتمرات وندوات أو برامج تدريبية وغيرها، على أن يتم تحديد آلية استخدام هذه الموارد بقرار من الوزير.

13 · المادة 13

#

في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

14 · المادة 14

#

يستفيد العاملون في الهيئة من عائدات الجباية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 وتحدد النسب وأسس المنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

15 · المادة 15

#

يجوز بقرار من الوزير نقل العاملين في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة وتعتبر وظائفهم محدثة حكما وتشكل الملاك العددي المؤقت لها ريثما يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.

16 · المادة 16

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في 22/12/1428 هجري الموافق 31/12/2007 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.