2
أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للضرائب والرسوم) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها الرئيسي دمشق. ب. تحدث مديريات وأقسام ودوائر في المحافظات والمناطق والتجمعات السكنية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ج. تعتبر مديريات المالية في المحافظات ومديريات المال في المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب في التجمعات السكنية تابعة للهيئة باستثناء (أقسام و دوائر الخزينة و الاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ، والعاملين فيها كافة حيث تبقى تابعة للوزارة ) . د. تعتبر دائرة العقارات الآيلة للدولة في مديرية المالية في المحافظات تابعة لقسم الخزينة .

