التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
41
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

تهدف الهيئة إلى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمن مهامها ما يلي: 1- اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بالضرائب والرسوم و تنفيذ التشريعات الضريبية التي تدخل باختصاصها. 2- إعداد تقديرات الإيرادات السنوية للموازنة العامة للدولة من الضرائب والرسوم. 4- إعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تدخل باختصاصها. 5- مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم على أن تتولى هذه الأجهزة رقابتها على أعمال الاستعلام الضريبي بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية المسبقة أو بناء على طلب أي منهما. 6- التنسيق مع مديرية الجمارك العامة بما في ذلك تبادل المعلومات على كافة المستويات بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم. 7- ممارسة أية مهام أخرى تعهد إليها من الوزير.