6
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ويتمتع بأوسع الصلاحيات في إدارة الهيئة وتسيير أعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها وله على سبيل الخصوص المهام الآتية: 1. إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة. 2. الموافقة على مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم ورفعها للجهات المعنية. 3. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 4. دراسة ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

