5
أ- يتألف مجلس الإدارة من : - الوزير رئيساً- المدير العام عضواً و نائباً للرئيس- مدير الجمارك العام عضواً- معاونا المدير العام للهيئة عضوين- مدير الاستعلام الضريبي في الوزارة عضواً- ممثل عن الوزارة عضواً- خبيران اختصاصيان عضوين ب. يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز إضافة أعضاء آخرين ج. تحدد مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. د. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ه. يسمي رئيس مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.

