التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
41
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

يستفيد العاملون في الهيئة من عائدات الجباية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 وتحدد النسب وأسس المنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.