15
يجوز بقرار من الوزير نقل العاملين في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة وتعتبر وظائفهم محدثة حكما وتشكل الملاك العددي المؤقت لها ريثما يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
التشريعات السورية
15
يجوز بقرار من الوزير نقل العاملين في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة وتعتبر وظائفهم محدثة حكما وتشكل الملاك العددي المؤقت لها ريثما يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.