التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
41
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

15

يجوز بقرار من الوزير نقل العاملين في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة وتعتبر وظائفهم محدثة حكما وتشكل الملاك العددي المؤقت لها ريثما يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.