التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
41
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

13

في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.