12
تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية: أ. الاعتمادات السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب. الهبات والإعانات. ج. أية موارد أخرى منها: دل خدمات تقدمها الهيئة للمكلفين أو لقاء مطبوعات أو مؤتمرات وندوات أو برامج تدريبية وغيرها، على أن يتم تحديد آلية استخدام هذه الموارد بقرار من الوزير.

