التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
41
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

12

تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية: ‌أ.         الاعتمادات السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. ‌ب.      الهبات والإعانات. ‌ج.      أية موارد أخرى منها: دل خدمات تقدمها الهيئة للمكلفين أو لقاء مطبوعات أو مؤتمرات وندوات أو برامج تدريبية وغيرها، على أن يتم تحديد آلية استخدام هذه الموارد بقرار من الوزير.