التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
41
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها كافة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ما يلي: 1.      تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم وأعمال تحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى المتعلقة بعمل الهيئة. 2.      اقتراح مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها واستكمال أسباب صدورها. 3.      إعداد التعليمات التنفيذية والبلاغات المتعلقة بالتشريعات الضريبية كافة. 4.      وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لحسن تنفيذ هذه الخطط والبرامج. 5.      تشكيل اللجان المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والرسوم عدا لجان إعادة النظر التي تصدر بقرار من الوزير. 6.      تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من المعاونين والمديرين المركزيين والفرعيين ورؤساء الاقسام والدوائر في الهيئة. 7.      تشكيل اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة وتحديد مهامها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 8.      اقتراح أسس منح المكافآت التشجيعية والحوافز للعاملين في الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة على أن تصدر بقرار من الوزير. 9.      عقد النفقة وتصفيتها. 10.  تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء. 11.  عرض ما يراه مناسبا من المواضيع على مجلس الإدارة.