المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/1444هـ الموافق 31/1/2023م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تُحوّل العملات المذكورة في معرض استيفاء الرسم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005، وتعديلاته، بحسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم ويسدد بحساب مغذى بالعملات الأجنبية. ب- إذا كانت إحدى الجهات العامة مكلفة برسم الطابع عن عقودها وصكوكها وأوراقها المحدد مبلغها بالعملات الأجنبية، يتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم.
2 · المادة 2
#تُعدل المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته والجداول الملحقة به يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق، ويحدد سقف مبلغ الإلصاق بقرار من وزير المالية. ب- يجوز الاستيفاء بقيمة تتجاوز الحد المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذه المادة في حال استيفاء رسم الطابع إلكترونياً. ج- يتم إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة، أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت، أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإبطال واضحاً وجلياً، ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.
3 · المادة 3
#تُعدل المادة 15من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- يحق لوزير المالية حصراً بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، تكليف من يراه مناسباً من العاملين القيام بالإطلاع على قيود الجهات العامة، والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معاً على الأقل. ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر، يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف، أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة، فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموماً إليهم، حجز الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر، ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة. ج- إذا مانع أو تعرض شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم يتم تنظيم محضر رسمي بذلك، ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة. د - يعاقب الممانع أو المُتعرض إذا ثبت أنه قد قام بما هو وارد في الفقرة السابقة من هذه المادة بغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
4 · المادة 4
#يُعدل اسم الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، ليصبح على النحو الآتي: الجزاءات والعقوبات.
5 · المادة 5
#تعدل المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- يغرم مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة وفق الآتي: 1- بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها، غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. 2- إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً، غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن مئة ألف ليرة سورية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. 3- عدم إلصاق الطوابع، أو إلصاق طابع ناقص، أو عدم إبطال الطابع، أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك: غرامة تساوي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه. 4- إلصاق الطابع، أو إبطاله بطريقة غير قانونية غرامة تساوي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية، وفي جميع الأحوال يستوفي الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات. ب- تأخذ غرامات الطوابع المنصوص عليها في هذه المادة صفة التعويض المدني.
6 · المادة 6
#تُعدل المادة 17من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005، وتعديلاته، يعاقب مرتكبو المخالفات الواردة في هذه المادة وفق الآتي: 1- كل من يستعمل، وهو عالم بالأمر، طوابع سبق استعمالها يُعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية. 2- كل من يبيع، أو يحاول أن يبيع، وهو عالم بالأمر، طوابع سبق استعمالها يُعاقب بالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين، وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية، وتشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر في حال التكرار. - تطبق المادتان 440 و441 من قانون العقوبات على من يقلد، أو يزور طوابع، أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة وهو عالم بأمرها، على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية. ب - تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية، وتحصل بالطريقة ذاتها.
7 · المادة 7
#تُعدل المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ - يحق للمكلف الموجّه له الإنذار الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته. ب- يرفع الاعتراض إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض. ج- يتم البت بالاعتراض من قبل لجنة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة بطلب من وزير المالية وعضوية مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومعاون المدير العام ومدير التشريع الضريبي فيها، وخبير يسميه المكلف المعترض. د- تجتمع اللجنة دورياً، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. هـ - يسمي المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم مقرراً للجنة، ولا يكون له الحق في التصويت. و - إذا لم يقم المكلف المعترض بتسديد الرسوم والغرامات في حال رفض الاعتراض ضمن مهلة ثلاثين يوماً على تبلغه نتيجته، يترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصيل أصولاً. ز - تحدد تعويضات اللجنة بقرار يصدر عن وزير المالية.
8 · المادة 8
#تلغى المادة 25من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته.
9 · المادة 9
#تعدل المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- يُحدّد العاملون المكلفون بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته من الإدارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرياتها بالمحافظات بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم ب- يخول من يكلف من العاملين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بصلاحيات الضابطة العدلية، بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم ج- يؤدي العاملون المشار إليهم في هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية التي يقع عملهم ضمن نطاق دائرتها وفق الصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وصدق).
10 · المادة 10
#يعدل البند 18 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته. رقم البند اسم ونوع الوثيقة مقدار الرسم (ل.س) الجهة المكلفة بالرسم عدد النسخ 18 أ- أقساط عقود التأمين (بوالص)، على الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال المعرفة في البند ثالثاً من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام وأقساط عقود التأمين الصحي للأفراد. ب- أقساط عقود التأمين بوالص الأخرى. واحد بالمائة من القسط ثلاث بالمائة من القسط الشخص المؤمن عليه الشخص المؤمن عليه نسخة واحدة نسخة واحدة
11 · المادة 11
#يعدل الجدول الملحق رقم 2 الخاص برسم الطابع المقطوع ليصبح على النحو الآتي: الجدول الملحق رقم 2الخاص برسم الطابع المقطوع. مقدار الرسم رقم البند اسم ونوع الوثيقة مقدار الرسم (ل.س) الجهة المكلفة بالرسم عدد النسخ 1 أ- العقود بجميع أنواعها التي لم يذكر فيها مبلغ محدد. ب- الإقرارات والتفويضات والتعهدات من قبل أفراد القطاع الخاص والتي لا تتضمن مبلغاً محدداً، عند إبرازها لأي من الجهات العامة. 5000 كل طرف عن نسخته ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك مبرز الوثيقة بعدد الأطراف المتعاقدة 2 عقود الاشتراك في شركات أو مؤسسات المياه الكهرباء، الهاتف وما ماثل ذلك وذلك لأول مرة. 2000 منزلي 10000 استخدامات أخرى صاحب العلاقة نسخة واحدة 3 عقود التأمين أو تمديدها أو تجديدها أو تعديلها أو زيادة المبالغ المؤمن عليها وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية والتي يجري التعامل بها في سورية، باستثناء عقود التأمين للمشاريع المتناهية الصغر. 5000 المؤمن عليه بفتح الميم) نسخة واحدة 4 طلبات الاشتراك في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت. 100000 صاحب العلاقة نسخة واحدة 5 الضمانات المؤقتة التي يقدمها المشتركون بالمناقصات أو المزايدات. 50000 مقدم الضمان نسخة واحدة 6 بوالص الشحن، أو الأوراق التي تقوم مقامها. 10000 صاحب البضاعة نسخة واحدة 7 أ- شهادة إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع أو عند أي تعديل في التسجيل. ب الاعتراض عليها. ج اعتراض إعادة النظر بها. 20000 75000 25000 صاحب العلاقة أو صاحب شهادة الاختراع صاحب الطلب صاحب الطلب نسخة واحدة نسخة واحدة نسخة واحدة 8 النسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى من الدوائر الجمركية. 3000 صاحب البضاعة نسخة واحدة 9 جميع البيانات والتعهدات التي قدم إلى مصرف سورية المركزي بسبب التصدير إعادة التصدير. 10000 صاحب البيان أو التعهد نسخة واحدة 10 شهادات المنشأ. 10000 صاحب البضاعة نسخة واحدة 11 العمليات المصرفية: أ- الاتفاقات العامة أو الخاصة المعقودة بين المصرف وزبونه والناظمة لشؤون الاعتمادات المصرفية، خصم الأسناد التجارية، اعتمادات مستندية إصدار كفالات تسليف بالحساب الجاري على المكشوف صك الكفالة أو الضمان الاحتياطي لعقود فتح الاعتمادات. ب- الاتفاقات المتعلقة بفتح الحساب الجاري الدائن. 5000 1000 طرفا الاتفاق طرفا الاتفاق نسختان نسختان 12 كشوف الحسابات المصرفية على اختلاف أنواعها. 300 المتعامل نسخة واحدة 13 الاستدعاءات والعرائض المقدمة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي. 300 مقدم الاستدعاء أو العريضة نسخة واحدة 14 الاعتراضـات وطلب الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح. 500 مقدم الوثيقة نسخة واحدة 15 القرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا لم يذكر فيها مبلغ معين. 1000 مستخرج القرار أو الحكم القضائي نسخة واحدة 16 الشهادات التي تعطيها المجالس الاختيارية أو المخاتير إذا لم يذكر فيها مبلغ معين. 200 طالب الشهادة نسخة واحدة 17 تصديق توقيع لدى وزارة الخارجية والمغتربين أ- إذا كان متعلقاً بالأمور التجارية. ب- إذا كان متعلقاً بغير ذلك. 5000 500 مقدم الورقة للتصديق نسخة واحدة 18 الوثيقة المتعلقة بالوصايا والتركات والهبات في حال عدم وجود مبلغ معين. 1000 مبرز الوثيقة نسخة واحدة 19 تقويم جرد الإرث في حال عدم وجود مبلغ معين. 3000 الوارث نسخة واحدة 20 جميع أنواع الرخص. 3000 صاحب الرخصة نسخة واحدة 21 أنظمة الشركات المساهمة المغفلة عن كل نسخة مصدقة 50000 أصحاب الشركة عن كل نسخة مصدقة 22 أ- ترخيص المؤسسـات والمنشآت المرخصة بموجب قانون الاستثمار ب- أي تعديل على الترخيص مهما كان. 1000000 25% من رسم الترخيص صاحب الترخيص نسخة واحدة نسخة واحدة 23 أ- ترخيص المنشآت للأفراد والمؤسسات والمنشآت الفردية لممارسة المهن الحرفية والتجارية والخدمية وفق ما يلي: 1- في القرى والبلدات. 2 - في المدن ومراكز المناطق. 3- في مراكز المحافظات. ب أي تعديل على الترخيص مهما كان. 5000 10000 25000 25% من رسم الترخيص صاحب المنشأة أو المؤسسة نسخة واحدة نسخة واحدة نسخة واحدة 24 أ- التسجيل في السجل التجاري 1- للأفراد. 2- للشركات. ب- أي تعديل مهما كان نوعه على السجل التجاري: 1- للأفراد. 2- للشركات. 25000 50000 10000 20000 صاحب السجل نسخة واحدة 25 الترخيص الصناعي للمنشآت الصناعية. 200000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 26 أ- سجل صناعي للمنشآت الصناعية. ب- أي تعديل مهما كان نوعه. 25000 10000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 27 أ- سجل صناعي للمنشآت الحرفية الصناعية. ب- أي تعديل مهما كان نوعه. 10000 3000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 28 الترخيص السياحي للمنشآت السياحية أ- نجمتان وما دون. ب- ثلاث نجوم ج- أربع نجوم. د- خمس نجوم. 100000 400000 700000 1000000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 29 أ- سجل سياحي للمنشآت السياحية. ب أي تعديل مهما كان نوعه. 25000 10000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 30 التراخيص المؤقتة عند منحها أو تجديدها. 10000 صاحب الترخيص نسخة واحدة 31 أ- الشهادات الرسمية للتعليم الثانوي. ب- الشهادات الرسمية للتعليم فوق الثانوي. ج- الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاصة (بما فيها المدارس والجامعات الخاصة ومراكز التدريب المهنية بجميع أنواعها. 500 1000 5000 صاحب الشهادة نسخة واحدة 32 شهادات قيد الأسماء في نقابات المهن الحرة التي تحتاج ممارستها إلى الحصول على مؤهل علمي فوق الشهادة الثانوية. 25000 صاحب الشهادة نسخة واحدة 33 إجازة تسجيل الطائرات في السجل السوري. 2000000 صاحب الإجازة نسخة واحدة 34 أ- شهادة صلاحية الطائرات ذوات المحركات للطيران التي أعطيت خارج سورية. ب- تعديل شهادة صلاحية طيران التي أعطيت خارج سورية. ج- رخصة طيران لطائرات أجنبية مقيمة في سورية. د- إجازة الطيران أو تجديدها. 1000000 500000 500000 500000 صاحب الشهادة نسخة واحدة 35 إجازة ملاحي ومهندسي الطيران وتجديدها 50000 صاحب الإجازة نسخة واحدة 36 الوصولات على اختلاف أنواعها إذا لم يذكر فيها مبلغ معين. 200 من يعطى له الوصل نسخة واحدة 37 الوصـولات المعطاة مقابل دفعات نقدية: أ- إذا كانت الدفعة النقدية أقل من 10000 ل.س. ب إذا تجاوزت الدفعة مبلغ 10 آلاف ل.س وحتى 100 ألف ل.س. ج- إذا تجاوزت الدفعة مبلغ 100 ألف ل.س وحتى 500 ألف ل.س. د- إذا تجاوزت الدفعة مبلغ 500 ألف ل.س. معفى 500 1000 2000 من يعطى له الوصل من يعطى له الوصل من يعطى له الوصل نسخة واحدة نسخة واحدة نسخة واحدة 38 تصديق صور الأوراق والوثائق والمستندات 200 طالب التصديق عن كل نسخة مصدقة 39 سندات الأمانة. 5000 مظهر السند 40 سائر الأوراق والوثائق غير الوارد ذكرها في الجداول الملحقة بهذا القانون إذا قدمت في معرض أي معاملة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي. 200 مقدم الورقة أو الوثيقة نسخة واحدة
12 · المادة 12
#تعدّل المادة 17 من القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته، والمادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 ،وتعديلاته، والمادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته، والمادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977، لتصبح على النحو الآتي: أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي، والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الضرائب والرسوم غير المباشرة بنسبة 80%، ويودع الباقي في حساب خاص يحدث لهذه الغاية، وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وفق ما يلي: 1- 10% حصة المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة. 2- 10% حصة العاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم على ألا تتجاوز ثلاثة أمثال الأجر السنوي المقطوع، وتحول الزيادة لصالح الخزينة العامة. ب- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية أسس ب توزيع حصة المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
13 · المادة 13
#يلغى العمل بأحكام المادة 9 من القانون رقم 2 لعام 2013.
14 · المادة 14
#تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من وزير المالية.
15 · المادة 15
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره
الخاتمة
صدر في 28/2/1444 هجري الموافق لـ 20/3/2023 ميلادي

