2
تُعدل المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته والجداول الملحقة به يجوز تسديد رسم الطابع بطريقة الإلصاق، ويحدد سقف مبلغ الإلصاق بقرار من وزير المالية. ب- يجوز الاستيفاء بقيمة تتجاوز الحد المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذه المادة في حال استيفاء رسم الطابع إلكترونياً. ج- يتم إبطال الطوابع فور إلصاقها على المستند أو الورقة عن طريق ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة، أو بالتوقيع عليها بحبر ثابت، أو بختمها بالحبر الزيتي الخاص بخاتم رقمي يتضمن اليوم والشهر والسنة مع الخاتم الخاص بالمكلف، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإبطال واضحاً وجلياً، ويتم التجاوز فيه على حدود الطوابع الملصقة بحيث يستحيل إعادة استعمالها مرة أخرى.

