التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- إذا كانت العقود أو الصكوك أو الأوراق تحتوي على مبالغ محددة بالعملات الأجنبية تُحوّل العملات المذكورة في معرض استيفاء الرسم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005، وتعديلاته، بحسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم ويسدد بحساب مغذى بالعملات الأجنبية. ب- إذا كانت إحدى الجهات العامة مكلفة برسم الطابع عن عقودها وصكوكها وأوراقها المحدد مبلغها بالعملات الأجنبية، يتم استيفاء رسم الطابع المترتب عليها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاستيفاء الضرائب والرسوم بتاريخ تأدية الرسم.