التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

3

تُعدل المادة 15من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- يحق لوزير المالية حصراً بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، تكليف من يراه مناسباً من العاملين القيام بالإطلاع على قيود الجهات العامة، والتدقيق بوثائق وأوراق وقيود المكلفين كافة وذلك بهدف التحقق من تسديد رسم الطابع المترتب على تلك الوثائق والأوراق الخاضعة للرسم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، على أن يتم الاطلاع والتدقيق من قبل عاملين اثنين معاً على الأقل. ب- في حال عثور العاملين المكلفين بالتدقيق على وثائق وأوراق لم يسدد عنها رسم الطابع المقرر، يتم إثبات المخالفة بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الأوراق المشاهدة وطبيعة المخالفة ومقدار الرسم والغرامة ويذيل بتوقيعهم ثم يشهد المكلف، أو ممثله على وجود الوثيقة وعلى صحة المخالفة، فإذا رفض ذلك يحق للعاملين الموماً إليهم، حجز الأوراق المخالفة وربطها بالمحضر، ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على المستندات والأوراق المذكورة. ج- إذا مانع أو تعرض شخص ما للعاملين أثناء قيامهم بالمهمة الموكلة إليهم يتم تنظيم محضر رسمي بذلك، ويرفع إلى الإدارة الضريبية المختصة. د - يعاقب الممانع أو المُتعرض إذا ثبت أنه قد قام بما هو وارد في الفقرة السابقة من هذه المادة بغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.