7
تُعدل المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ - يحق للمكلف الموجّه له الإنذار الاعتراض أمام الدوائر المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته. ب- يرفع الاعتراض إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع بيان رأي الدوائر المالية حول النقاط الواردة في الاعتراض. ج- يتم البت بالاعتراض من قبل لجنة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة بطلب من وزير المالية وعضوية مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومعاون المدير العام ومدير التشريع الضريبي فيها، وخبير يسميه المكلف المعترض. د- تجتمع اللجنة دورياً، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس. هـ - يسمي المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم مقرراً للجنة، ولا يكون له الحق في التصويت. و - إذا لم يقم المكلف المعترض بتسديد الرسوم والغرامات في حال رفض الاعتراض ضمن مهلة ثلاثين يوماً على تبلغه نتيجته، يترتب على مدير المالية المختص إصدار قرار الحجز على أمواله ومتابعة التحصيل أصولاً. ز - تحدد تعويضات اللجنة بقرار يصدر عن وزير المالية.

