التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

6

تُعدل المادة 17من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005، وتعديلاته، يعاقب مرتكبو المخالفات الواردة في هذه المادة وفق الآتي: 1- كل من يستعمل، وهو عالم بالأمر، طوابع سبق استعمالها يُعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية. 2- كل من يبيع، أو يحاول أن يبيع، وهو عالم بالأمر، طوابع سبق استعمالها يُعاقب بالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين، وبغرامة من مليون ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية، وتشدد عقوبة الحبس إلى ستة أشهر في حال التكرار. - تطبق المادتان 440 و441 من قانون العقوبات على من يقلد، أو يزور طوابع، أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة وهو عالم بأمرها، على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية. ب - تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية إلى الغرامات المالية، وتحصل بالطريقة ذاتها.