5
تعدل المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- يغرم مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة وفق الآتي: 1- بيع طوابع دون رخصة أو بيعها بأسعار تتجاوز قيمتها المدونة عليها، غرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. 2- إعادة استعمال طوابع استعملت سابقاً، غرامة قدرها عشرة أمثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على ألا تقل الغرامة عن مئة ألف ليرة سورية، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. 3- عدم إلصاق الطوابع، أو إلصاق طابع ناقص، أو عدم إبطال الطابع، أو عدم تسديد الرسوم التي تدفع بموجب وصل ضمن المدة المحددة لذلك: غرامة تساوي مثلي الرسم أو الجزء الناقص منه. 4- إلصاق الطابع، أو إبطاله بطريقة غير قانونية غرامة تساوي قيمة الطابع الملصق أو المبطل بطريقة غير قانونية، وفي جميع الأحوال يستوفي الرسم الناقص فضلاً عن الغرامات. ب- تأخذ غرامات الطوابع المنصوص عليها في هذه المادة صفة التعويض المدني.

