التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

10

يعدل البند 18 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته. رقم البند اسم ونوع الوثيقة مقدار الرسم (ل.س) الجهة المكلفة بالرسم عدد النسخ 18 أ- أقساط عقود التأمين (بوالص)، على الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال المعرفة في البند ثالثاً من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام وأقساط عقود التأمين الصحي للأفراد. ب- أقساط عقود التأمين بوالص الأخرى. واحد بالمائة من القسط ثلاث بالمائة من القسط الشخص المؤمن عليه الشخص المؤمن عليه نسخة واحدة نسخة واحدة