التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

9

تعدل المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: أ- يُحدّد العاملون المكلفون بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته من الإدارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرياتها بالمحافظات بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم ب- يخول من يكلف من العاملين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بصلاحيات الضابطة العدلية، بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم ج- يؤدي العاملون المشار إليهم في هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية التي يقع عملهم ضمن نطاق دائرتها وفق الصيغة الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وصدق).