التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

11

يعدل الجدول الملحق رقم 2 الخاص برسم الطابع المقطوع ليصبح على النحو الآتي: الجدول الملحق رقم 2الخاص برسم الطابع المقطوع. مقدار الرسم رقم البند اسم ونوع الوثيقة مقدار الرسم (ل.س) الجهة المكلفة بالرسم عدد النسخ 1 أ- العقود بجميع أنواعها التي لم يذكر فيها مبلغ محدد. ب- الإقرارات والتفويضات والتعهدات من قبل أفراد القطاع الخاص والتي لا تتضمن مبلغاً محدداً، عند إبرازها لأي من الجهات العامة. 5000 كل طرف عن نسخته ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك مبرز الوثيقة بعدد الأطراف المتعاقدة 2 عقود الاشتراك في شركات أو مؤسسات المياه الكهرباء، الهاتف وما ماثل ذلك وذلك لأول مرة. 2000 منزلي 10000 استخدامات أخرى صاحب العلاقة نسخة واحدة 3 عقود التأمين أو تمديدها أو تجديدها أو تعديلها أو زيادة المبالغ المؤمن عليها وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية والتي يجري التعامل بها في سورية، باستثناء عقود التأمين للمشاريع المتناهية الصغر. 5000 المؤمن عليه بفتح الميم) نسخة واحدة 4 طلبات الاشتراك في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت. 100000 صاحب العلاقة نسخة واحدة 5 الضمانات المؤقتة التي يقدمها المشتركون بالمناقصات أو المزايدات. 50000 مقدم الضمان نسخة واحدة 6 بوالص الشحن، أو الأوراق التي تقوم مقامها. 10000 صاحب البضاعة نسخة واحدة 7 أ- شهادة إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع أو عند أي تعديل في التسجيل. ب الاعتراض عليها. ج اعتراض إعادة النظر بها. 20000 75000 25000 صاحب العلاقة أو صاحب شهادة الاختراع صاحب الطلب صاحب الطلب نسخة واحدة نسخة واحدة نسخة واحدة 8 النسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى من الدوائر الجمركية. 3000 صاحب البضاعة نسخة واحدة 9 جميع البيانات والتعهدات التي قدم إلى مصرف سورية المركزي بسبب التصدير إعادة التصدير. 10000 صاحب البيان أو التعهد نسخة واحدة 10 شهادات المنشأ. 10000 صاحب البضاعة نسخة واحدة 11 العمليات المصرفية: أ- الاتفاقات العامة أو الخاصة المعقودة بين المصرف وزبونه والناظمة لشؤون الاعتمادات المصرفية، خصم الأسناد التجارية، اعتمادات مستندية إصدار كفالات تسليف بالحساب الجاري على المكشوف صك الكفالة أو الضمان الاحتياطي لعقود فتح الاعتمادات. ب- الاتفاقات المتعلقة بفتح الحساب الجاري الدائن. 5000 1000 طرفا الاتفاق طرفا الاتفاق نسختان نسختان 12 كشوف الحسابات المصرفية على اختلاف أنواعها. 300 المتعامل نسخة واحدة 13 الاستدعاءات والعرائض المقدمة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي. 300 مقدم الاستدعاء أو العريضة نسخة واحدة 14 الاعتراضـات وطلب الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح. 500 مقدم الوثيقة نسخة واحدة 15 القرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا لم يذكر فيها مبلغ معين. 1000 مستخرج القرار أو الحكم القضائي نسخة واحدة 16 الشهادات التي تعطيها المجالس الاختيارية أو المخاتير إذا لم يذكر فيها مبلغ معين. 200 طالب الشهادة نسخة واحدة 17 تصديق توقيع لدى وزارة الخارجية والمغتربين أ- إذا كان متعلقاً بالأمور التجارية. ب- إذا كان متعلقاً بغير ذلك. 5000 500 مقدم الورقة للتصديق نسخة واحدة 18 الوثيقة المتعلقة بالوصايا والتركات والهبات في حال عدم وجود مبلغ معين. 1000 مبرز الوثيقة نسخة واحدة 19 تقويم جرد الإرث في حال عدم وجود مبلغ معين. 3000 الوارث نسخة واحدة 20 جميع أنواع الرخص. 3000 صاحب الرخصة نسخة واحدة 21 أنظمة الشركات المساهمة المغفلة عن كل نسخة مصدقة 50000 أصحاب الشركة عن كل نسخة مصدقة 22 أ- ترخيص المؤسسـات والمنشآت المرخصة بموجب قانون الاستثمار ب- أي تعديل على الترخيص مهما كان. 1000000 25% من رسم الترخيص صاحب الترخيص نسخة واحدة نسخة واحدة 23 أ- ترخيص المنشآت للأفراد والمؤسسات والمنشآت الفردية لممارسة المهن الحرفية والتجارية والخدمية وفق ما يلي: 1- في القرى والبلدات. 2 - في المدن ومراكز المناطق. 3- في مراكز المحافظات. ب أي تعديل على الترخيص مهما كان. 5000 10000 25000 25% من رسم الترخيص صاحب المنشأة أو المؤسسة نسخة واحدة نسخة واحدة نسخة واحدة 24 أ- التسجيل في السجل التجاري 1- للأفراد. 2- للشركات. ب- أي تعديل مهما كان نوعه على السجل التجاري: 1- للأفراد. 2- للشركات. 25000 50000 10000 20000 صاحب السجل نسخة واحدة 25 الترخيص الصناعي للمنشآت الصناعية. 200000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 26 أ- سجل صناعي للمنشآت الصناعية. ب- أي تعديل مهما كان نوعه. 25000 10000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 27 أ- سجل صناعي للمنشآت الحرفية الصناعية. ب- أي تعديل مهما كان نوعه. 10000 3000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 28 الترخيص السياحي للمنشآت السياحية أ- نجمتان وما دون. ب- ثلاث نجوم ج- أربع نجوم. د- خمس نجوم. 100000 400000 700000 1000000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 29 أ- سجل سياحي للمنشآت السياحية. ب أي تعديل مهما كان نوعه. 25000 10000 صاحب المنشأة نسخة واحدة 30 التراخيص المؤقتة عند منحها أو تجديدها. 10000 صاحب الترخيص نسخة واحدة 31 أ- الشهادات الرسمية للتعليم الثانوي. ب- الشهادات الرسمية للتعليم فوق الثانوي. ج- الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاصة (بما فيها المدارس والجامعات الخاصة ومراكز التدريب المهنية بجميع أنواعها. 500 1000 5000 صاحب الشهادة نسخة واحدة 32 شهادات قيد الأسماء في نقابات المهن الحرة التي تحتاج ممارستها إلى الحصول على مؤهل علمي فوق الشهادة الثانوية. 25000 صاحب الشهادة نسخة واحدة 33 إجازة تسجيل الطائرات في السجل السوري. 2000000 صاحب الإجازة نسخة واحدة 34 أ- شهادة صلاحية الطائرات ذوات المحركات للطيران التي أعطيت خارج سورية. ب- تعديل شهادة صلاحية طيران التي أعطيت خارج سورية. ج- رخصة طيران لطائرات أجنبية مقيمة في سورية. د- إجازة الطيران أو تجديدها. 1000000 500000 500000 500000 صاحب الشهادة نسخة واحدة 35 إجازة ملاحي ومهندسي الطيران وتجديدها 50000 صاحب الإجازة نسخة واحدة 36 الوصولات على اختلاف أنواعها إذا لم يذكر فيها مبلغ معين. 200 من يعطى له الوصل نسخة واحدة 37 الوصـولات المعطاة مقابل دفعات نقدية: أ- إذا كانت الدفعة النقدية أقل من 10000 ل.س. ب إذا تجاوزت الدفعة مبلغ 10 آلاف ل.س وحتى 100 ألف ل.س. ج- إذا تجاوزت الدفعة مبلغ 100 ألف ل.س وحتى 500 ألف ل.س. د- إذا تجاوزت الدفعة مبلغ 500 ألف ل.س. معفى 500 1000 2000 من يعطى له الوصل من يعطى له الوصل من يعطى له الوصل نسخة واحدة نسخة واحدة نسخة واحدة 38 تصديق صور الأوراق والوثائق والمستندات 200 طالب التصديق عن كل نسخة مصدقة 39 سندات الأمانة. 5000 مظهر السند 40 سائر الأوراق والوثائق غير الوارد ذكرها في الجداول الملحقة بهذا القانون إذا قدمت في معرض أي معاملة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي. 200 مقدم الورقة أو الوثيقة نسخة واحدة