المواد
المقدمة
القانون 143 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الفئة : منح واعفاءات المحتوى: باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت . وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 959 والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 959 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 960 وعلى ماارتآه مجلس الدولة . قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#يستبدل بأحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثالث من قانون التـامينات الاجتماعية المشار إليه الأحكام الآتية :
الفصل الثاني
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
" مادة 55- مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية ما لم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام معاشات أفضل " .
" مادة 56- تتكون أموال هذا التأمين من :
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14 % من اجور عماله.
2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع 7% من اجور عماله .
3- أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
4- أ- مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل المشار إليه ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 959
ب- الفقرة بين المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين بالبند (أ) والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها ان وجدت .
5- الاعانات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها .
6- ريع استثمار هذه الأموال " .
" مادة 57- يستحق معاش الشيخوخة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين .
ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدة بسبب عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته قبل بلوغه سن الستين .
ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 240 اشتراكا شهريا " .
"مادة 58- يربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن كل سنة اشتراك في التأمين.
ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة 75 % من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو 100 جنيه ( أو ألف ليرة ) أيهما أقل .
ويراعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية تلك المدة واجره في بدايتها 20% ، فاذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش .
كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين إهمال كسور السنة إذا قلت عن النصف وجبرها إلى سنة إذا زاد عن ذلك " .
"مادة 59- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة يقدر على أساس 15 % من متوسط أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، أو خلال مدة اشتراكه ان قلت عن ثلاث سنوات وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين " .
" مادة 60- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية :
أ- في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول وذلك إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى، وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية و يكون التعويض في الحالتين بنسبة 12% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة .
ب- في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكات شهريا أو في حالة مغادرته البلاد نهائيا يكون التعويض وفقا للنسب الآتية :
· 11% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكا شهريا .
· 13% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكا شهريا وتقل عن 120 اشتراكا شهريا .
· 15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكا شهريا أو أكثر .
ج- في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه 240 اشتراكا شهريا على الأقل يكون للمؤمن عليه أن يختار بين الحصول فورا على التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبين الحصول على معاش الشيخوخة المشار إليه في هذا القانون يصرف له عند بلوغه سن الستين .
ويستحق المؤمن عليه فضلا عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر " .
" مادة 61- يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاشه برأس مال تحدد قيمته طبقا لجدول خاص .
ويكون استبدال المعاشات طبقا لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 58 على ألا يقل المتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر وفقا للمادة 69
ويتم الاستبدال وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة الأولى ".
" مادة 62- يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة ناتجة عن اصابة عمل " .
" مادة 63- يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 12 اشتراكا شهريا متصلة أو 24 اشتراكا شهريا متقطعة بشرط أن تكون الثلاثة الأخيرة منها متصلة " .
64 · المادة 64
#يربط معاش العجز أو الوفاة على أساس 40% من قيمة متوسط الأجر الشهري عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك".
65 · المادة 65
#للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين اصابات العمل " . " مادة 66- لا يحول اشتغال صاحب معاش الشيخوخة كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون دون الاستمرار في صرف ذلك المعاش إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة . فاذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة " .
الفصل الثالث
أحكام خاصة وانتقالية
"مادة 67- يكون اثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس ادارة المؤسسة فاذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة نهائيا ً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف بين السن الحقيقي والسن المقدر " .
" مادة 68 – في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما أسبق ما لم يصدر حكم بموته .
ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة "
"مادة 69- يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة 360 قرشا شهريا في الاقليم المصري و 36 ليرة في الاقليم السوري " .
"مادة 70- المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لا تقابل من الالتزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 959
ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل يدفع الزيادة كاملة أتى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة .
ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 959 " .
" مادة 71- تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقا لأحكام القانونين 419 لسنة 955 ، 92 لسنة 959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقا لأحكام المادة 58 دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤن عليه عن تلك المدة .
كما يجوز أن تدخل مدة اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التـامين إذا طلب ذلك نصف المشتركين فيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويحسب المعاش عن هذه المدد بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغا يقدر بواقع 8% من اجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
فاذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى العمل للفرق دفعة واحدة أو مقسط بالشروط والأوضاع التي يحددها وقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي .
وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام البند 4 من المادة 56 والمادة 70 " .
2 · المادة 2
#يستبدل بنصوص المواد 78 و 85 و 87 فقرة أولى 88 و 89 و90 و93 و94 و95 و 111 فقرة أولى من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص الآتية : " مادة 78- استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي إعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي . وإذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين ذلك في الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لا يقل عن المزايا المقررة بهذا القانون . فإذا انتهت المهلة المشار إليها ولم يقم صاحب العمل بتعديل نظامه خضع لأحكام هذا القانون والتزام في الوقت ذاته بإنشاء أنظمة معاشات تكميلية بقيمة الفرق بين ماكان يتحمله في نظام المعاش الخاص والاشتراك في هذا التأمين " . " مادة 85- تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد 29 و30 و31 و62 بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة . ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي " . " ( مادة 87 فقرة أولى – يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد 29 و30 و62 أو يوقف تبعا لما يتضح من اعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصانا " . " مادة 88- لا تستحق أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد بلوغه سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش " . " مادة 89- إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق . ويقصد بالمستحقين في المعاش . 1- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش . 2- أولاده واخواته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين . 3- الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته واخواته . 4- الوالدان . ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقا لما جاء بالجدول أن تثبت اعالة المؤمن عليه أياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى . ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم 3 المرافق كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه " . " مادة 90- يستمر صرف المعاش : 1- للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة . 2- للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة . 3- للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية : أ- إذا كان مستحق المعاش طالبا باحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين. ب- إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز . وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الاخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش". " ومادة 93- إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها 1 % من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة . فاذا كان تأخير الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ 1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة مادفعته. ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل " . " ماد 94- لا يجوز صرف المعاشات بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية المتحدة نهائيا . ويجوز صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات طبقا للجدول المشار إليه في المادة 61" . " مادة 95- إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب معاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن . فاذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفى عائله . ويقطع معاش المستحقين عند اخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف متجمد " .
3 · المادة 3
#تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المواد الآتية : "مادة 61- مكرر – إذا فصل صاحب عمل أحد المؤمن عليهم لسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين 2 و 5 من تلك المادة أسقط من مدد خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائيا " .
61 · المادة 61- مكرر
#ا (أ) – يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن ثلاث سنوات . ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة .
71 · المادة 71- مكرر
#ا – مع عدم الاخلال بأحكام المواد 58 و71 و78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة ان قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها . فاذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الاجر الأخير قبل ترك الخدمة . على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التأمين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا أو أكثر إذا انتهت خدمته خلال المدة المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بدلا من احتسابها في المعاش طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
71 · المادة 71
#مكررا (أ) – يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من اجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقا للجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي ويتبع في اداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة.
71 · المادة 71- مكرر
#ا (ب) – استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على ادائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقدير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش . و لا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الاقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الاقليم السوري .
95 · المادة 95- مكرر
#ا – إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات بحد أقصى قدره 60 % من متوسط أجره خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.
95 · المادة 95- مكرر
#ا (أ) – لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية . ويستثنى من ذلك الاخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية . وتنظم طريقة الاخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الادارة .
111 · المادة 111
#مكررا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز الفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78 وتتمدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر مخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها .
4 · المادة 4
#لا تسري الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام هذا القانون إلا فيما يرد به نص خاص .
5 · المادة 5
#ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في اقليمي الجمهورية اعتبار من أول يناير سنة 962 على أنه بالنسبة إلى معاشات العجز والوفاة المنصوص عليها في هذا القانون فيكون العمل بأحكامه اعتبارا من 13 يوليه 961 ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

