التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
143
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

يستبدل بنصوص المواد 78 و 85 و 87 فقرة أولى 88 و 89 و90 و93 و94 و95 و 111 فقرة أولى من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص الآتية : " مادة 78- استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي إعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي . وإذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين ذلك في الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لا يقل عن المزايا المقررة بهذا القانون . فإذا انتهت المهلة المشار إليها ولم يقم صاحب العمل بتعديل نظامه خضع لأحكام هذا القانون والتزام في الوقت ذاته بإنشاء أنظمة معاشات تكميلية بقيمة الفرق بين ماكان يتحمله في نظام المعاش الخاص والاشتراك في هذا التأمين " . " مادة 85- تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد 29 و30 و31 و62 بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة . ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي " . " ( مادة 87 فقرة أولى – يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد 29 و30 و62 أو يوقف تبعا لما يتضح من اعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصانا " . " مادة 88- لا تستحق أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد بلوغه سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش " . " مادة 89- إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق . ويقصد بالمستحقين في المعاش . 1- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش . 2- أولاده واخواته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين . 3- الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته واخواته . 4- الوالدان . ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقا لما جاء بالجدول أن تثبت اعالة المؤمن عليه أياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى . ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم 3 المرافق كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه " . " مادة 90- يستمر صرف المعاش : 1- للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة . 2- للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة . 3- للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية : أ‌- إذا كان مستحق المعاش طالبا باحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين. ب‌- إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز . وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الاخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش". " ومادة 93- إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها 1 % من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة . فاذا كان تأخير الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ 1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة مادفعته. ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل " . " ماد 94- لا يجوز صرف المعاشات بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية المتحدة نهائيا . ويجوز صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات طبقا للجدول المشار إليه في المادة 61" . " مادة 95- إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب معاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن . فاذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفى عائله . ويقطع معاش المستحقين عند اخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف متجمد " .