3
تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المواد الآتية : "مادة 61- مكرر – إذا فصل صاحب عمل أحد المؤمن عليهم لسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين 2 و 5 من تلك المادة أسقط من مدد خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائيا " .

