التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
143
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

65

للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين اصابات العمل " . " مادة 66- لا يحول اشتغال صاحب معاش الشيخوخة كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون دون الاستمرار في صرف ذلك المعاش إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة . فاذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة " .