65
للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين اصابات العمل " . " مادة 66- لا يحول اشتغال صاحب معاش الشيخوخة كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون دون الاستمرار في صرف ذلك المعاش إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة . فاذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة " .

