التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
143
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

64

يربط معاش العجز أو الوفاة على أساس 40% من قيمة متوسط الأجر الشهري عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك".