64
يربط معاش العجز أو الوفاة على أساس 40% من قيمة متوسط الأجر الشهري عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك".
التشريعات السورية
64
يربط معاش العجز أو الوفاة على أساس 40% من قيمة متوسط الأجر الشهري عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك".