71
مكررا (أ) – يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من اجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقا للجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي ويتبع في اداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة.

