التشريعات السورية

71 · المادة 71- مكرر

سوريا
الدولة
143
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

71

ا – مع عدم الاخلال بأحكام المواد 58 و71 و78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة ان قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها . فاذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الاجر الأخير قبل ترك الخدمة . على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التأمين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا أو أكثر إذا انتهت خدمته خلال المدة المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بدلا من احتسابها في المعاش طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .