التشريعات السورية

71 · المادة 71- مكرر

سوريا
الدولة
143
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

71

ا (ب) – استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على ادائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقدير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش . و لا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الاقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الاقليم السوري .