111
مكررا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز الفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78 وتتمدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر مخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها .

