5
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في اقليمي الجمهورية اعتبار من أول يناير سنة 962 على أنه بالنسبة إلى معاشات العجز والوفاة المنصوص عليها في هذا القانون فيكون العمل بأحكامه اعتبارا من 13 يوليه 961 ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

