المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1426 هـ الموافق 23/11/2005 . يصدر ما يلي :
الفصل الأول - تعاريف
1 · المادة 1
#المادة 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المثبتة بجانب كل منها. الشـــــــــــــــــــارة: شارتا الحماية والتمييز للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر. شارة الهلال الأحمر: هلال باللون الأحمر على أرضية بيضاء يتجه الهلال إلى يمين الناظر، وإلى يسار حامله ، وهي شارة المنظمة . شارة الصليب الأحمر: وهي صليب باللون الأحمر على أرضية بيضاء بأربع أضلاع متساوية وهي المتعارف عليها دولياً والمذكورة في اتفاقيات جنيف. شـريــط الـــــــذراع :علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسوم عليه الشارة ، ويتم تثبيته على الذراع الأيسر للشخص محل الحماية . المنـظمـــــــــــــــة : منظمة الهلال الأحمر العربي السوري .
الفصل الثاني - قواعد استخدام الشارة
2 · المادة 2
#المادة 2- تستخدم شارتا الهلال الأحمر والصليب الأحمر زمن السلم أو النزاع المسلح أو الكوارث أو الحرب من قبل: أ- العناصر المعتمدة من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ، ولهذه المنظمة أن تضع شارتها على وسائل نقلها الصحية والعادية وعلى ممتلكاتها ومطبوعاتها ، وعلى أفرادها حمل الشارة على الذراع الأيسر في حالات النزاع المسلح والكوارث أو الحرب. ب- عناصر القوات المسلحة المكلفة بالخدمات الصحية وعلى وحدات النقل الصحية ووسائلها في البر والبحر والجو ، في زمن السلم والحرب والنزاع المسلح .
3 · المادة 3
#المادة 3- للمنظمة الترخيص : أ- لأفراد الخدمات الطبية المدنية والمستشفيات والوحدات الطبية الأخرى ووسائل النقل الطبي المخصصة لنقل الجرحى والمرضى والغرقى ومعالجتهم ، ويحمل هؤلاء الأفراد شريطاً على الذراع وبطاقة هوية تصدر عن المنظمة توضع عليهما الشارة . ب- لأي منظمة دولية أو جمعية وطنية بحمل شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر عند السماح لها بمزاولة نشاطها على أراضي الجمهورية العربية السورية بالتنسيق مع السلطات المختصة .
4 · المادة 4
#المادة 4- يحظر شهر الجمعيات أو تسجيل الأسماء التجارية وإيداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية التي تستخدم إحدى الشارات أو العلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو تسميتها أو أي اسم أو إشارة أو علامة تثير الالتباس مع أي منها .
5 · المادة 5
#المادة 5- للمنظمة تكليف عناصر من قبلها لمراقبة حسن استخدام الشارة .
الفصل الثالث - العقوبات
6 · المادة 6
#المادة 6- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على/10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ- كل من استخدم من دون وجه حق في غير الأحوال المرخص بها إحدى الشارات المنصوص عليها في المادة / 1 / . ب- كل من يضع إحدى الشارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على عناوين المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أي مواضع أخرى أو يبيع أو يروج سلعاً مميزة بها. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة زمن الحرب أو النزاعات المسلحة . ج- تحكم المحكمة بإزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على نفقة المخالف وبمصادرة الأشياء المضبوطة أو إتلافها أو أي أدوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .
7 · المادة 7
#المادة 7- مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الـقوانين الأخـــرى : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استخدم أو أمر باستخدام إحدى الشارات المنصوص عليها في هذا القانون أثناء الحرب أو النزاعات المسلحة بنية الغدر لحمل الطرف الآخر على الاعتقاد بتحقيق نطاق الحماية المكفولة لهذه الشارات .
8 · المادة 8
#المادة 8- يمنح المخالفون لأحكام هذا القانون مدة / 6 / ستة أشهر لتسوية أوضاعهم معه تبدأ من تاريخ نشره ويترتب على انقضاء هذه المدة تطبيق العقوبات الواردة فيه على المخالفين منهم.
الفصل الرابع - أحكام عامة
9 · المادة 9
#المـادة 9- تلغى كافة النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.
10 · المادة 10
#المـادة 10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في1/11/1426هـ الموافق1/12/2005م
ملحق: الأسباب الموجبة
أسست منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم /540/ تاريخ /30/ 5/1942 ونظمت بموجب المرسوم التشريعي رقم /117/ تاريخ 12/6/1966 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /312/ تاريخ 16/12/1969 . واعترف بها بتعميم اللجنة الدولية للصليب الأحمر رقم /375/ تاريخ 12/10/1946 وهي عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر منذ 15/6/1946. وهي المنظمة الوطنية التي تقوم بالنشاطات الإنسانية المنصوص عليها في نظامها الأساسي والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر وتمارس أعمالها الإنسانية في أراضي الجمهورية العربية السورية زمن السلم والحرب . ولما كان الاتحاد الدولي للصليب الأحمر منظمة إنسانية عالمية تقدم المساعدة دون تمييز من حيث الجنسية أو العرق أو الدين أو المعتقد بما يتوافق مع قيم الأمة العربية وأهدافها الإنسانية . ولما كان للاتحاد المذكور شارة لكل من الهلال والصليب الأحمر ، وكانت الشارتان المذكورتان المعتمدتان والمستخدمتان وطنياً وعالمياً للدلالة على المنظمات التي تقوم بدور إنساني هام في حالتي السلم والحرب . وحيث أن تشريعات معظم دول العالم تمنع إساءة استخدام الشارتين المذكورتين وتعاقب على تقليدهما وإن بعض الدول العربية قد أصدرت تشريعات بهذا الخصوص ومنها المملكة الأردنية الهاشمية ، وجمهورية مصر العربية ، والجمهورية العربية اليمنية . وحيث أن قمع إساءة استخدام هاتين الشارتين يستلزم وجود تشريع يحميهما ويحدد حالات استعمالهما والجهات التي يحق لها حملهما ويعاقب من يستعملهما في غير وجه حق . فقد تم إعداد المشروع المرافق لتحقيق الغايات المشار إليها . يرجى التفضل بالاطلاع والموافقة على استكمال أسباب صدوره .

