2
المادة 2- تستخدم شارتا الهلال الأحمر والصليب الأحمر زمن السلم أو النزاع المسلح أو الكوارث أو الحرب من قبل: أ- العناصر المعتمدة من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ، ولهذه المنظمة أن تضع شارتها على وسائل نقلها الصحية والعادية وعلى ممتلكاتها ومطبوعاتها ، وعلى أفرادها حمل الشارة على الذراع الأيسر في حالات النزاع المسلح والكوارث أو الحرب. ب- عناصر القوات المسلحة المكلفة بالخدمات الصحية وعلى وحدات النقل الصحية ووسائلها في البر والبحر والجو ، في زمن السلم والحرب والنزاع المسلح .

