التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

المادة 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المثبتة بجانب كل منها. الشـــــــــــــــــــارة: شارتا الحماية والتمييز للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر. شارة الهلال الأحمر: هلال باللون الأحمر على أرضية بيضاء يتجه الهلال إلى يمين الناظر، وإلى يسار حامله ، وهي شارة المنظمة . شارة الصليب الأحمر: وهي صليب باللون الأحمر على أرضية بيضاء بأربع أضلاع متساوية وهي المتعارف عليها دولياً والمذكورة في اتفاقيات جنيف. شـريــط الـــــــذراع :علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسوم عليه الشارة ، ويتم تثبيته على الذراع الأيسر للشخص محل الحماية . المنـظمـــــــــــــــة : منظمة الهلال الأحمر العربي السوري .