التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
36
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4- يحظر شهر الجمعيات أو تسجيل الأسماء التجارية وإيداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية التي تستخدم إحدى الشارات أو العلامة المنصوص عليها في هذا القانون أو تسميتها أو أي اسم أو إشارة أو علامة تثير الالتباس مع أي منها .