المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
القانون 36 لعام 2005 المتضمن أصول استخدام شارتا الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر
سوريا
الدولة
36
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 36 لعام 2005 المتضمن أصول استخدام شارتا الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
المادة 5- للمنظمة تكليف عناصر من قبلها لمراقبة حسن استخدام الشارة .