التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
36
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

المادة 6- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على/10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ- كل من استخدم من دون وجه حق في غير الأحوال المرخص بها إحدى الشارات المنصوص عليها في المادة / 1 / . ب- كل من يضع إحدى الشارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على عناوين المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أي مواضع أخرى أو يبيع أو يروج سلعاً مميزة بها. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة زمن الحرب أو النزاعات المسلحة . ج- تحكم المحكمة بإزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على نفقة المخالف وبمصادرة الأشياء المضبوطة أو إتلافها أو أي أدوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم .