7
المادة 7- مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في الـقوانين الأخـــرى : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استخدم أو أمر باستخدام إحدى الشارات المنصوص عليها في هذا القانون أثناء الحرب أو النزاعات المسلحة بنية الغدر لحمل الطرف الآخر على الاعتقاد بتحقيق نطاق الحماية المكفولة لهذه الشارات .

