8
المادة 8- يمنح المخالفون لأحكام هذا القانون مدة / 6 / ستة أشهر لتسوية أوضاعهم معه تبدأ من تاريخ نشره ويترتب على انقضاء هذه المدة تطبيق العقوبات الواردة فيه على المخالفين منهم.
التشريعات السورية
8
المادة 8- يمنح المخالفون لأحكام هذا القانون مدة / 6 / ستة أشهر لتسوية أوضاعهم معه تبدأ من تاريخ نشره ويترتب على انقضاء هذه المدة تطبيق العقوبات الواردة فيه على المخالفين منهم.