التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
36
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

المادة 8- يمنح المخالفون لأحكام هذا القانون مدة / 6 / ستة أشهر لتسوية أوضاعهم معه تبدأ من تاريخ نشره ويترتب على انقضاء هذه المدة تطبيق العقوبات الواردة فيه على المخالفين منهم.