المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
9 · المادة 9
القانون 36 لعام 2005 المتضمن أصول استخدام شارتا الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر
سوريا
الدولة
36
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 36 لعام 2005 المتضمن أصول استخدام شارتا الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر
/
9 · المادة 9
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
9
المـادة 9- تلغى كافة النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.