المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
10 · المادة 10
القانون 36 لعام 2005 المتضمن أصول استخدام شارتا الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر
سوريا
الدولة
36
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 36 لعام 2005 المتضمن أصول استخدام شارتا الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر
/
10 · المادة 10
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
10
المـادة 10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.