المواد
1 · المادة 1
#تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية علمية تدريبية تسمى (مستشفى الشرطة) مقرها محافظة ريف دمشق (مدينة حرستا) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الداخلية ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة (المستشفى).
2 · المادة 2
#يهدف المستشفى إلى ما يلي: أ- توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية لمراجعي المستشفى. ب- توفير التدريب للأطباء والمقيمين وطلاب التمريض وطلاب المعاهد المتوسطة الصحية في مجال اختصاص المستشفى. ج- القيام بالبحوث الطبية التطبيقية ذات الصلة باختصاص المستشفى.
3 · المادة 3
#أ- يعد هذا المستشفى وحدة حسابية مستقلة، له موازنة خاصة به، يراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية، وتصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة وزير المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة، وفق مبدأ الصوافي. ب- تتكون إيرادات المستشفى من المصادر التالية: 1- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة. 2- الموارد التي تتحقق من نشاطات المستشفى (بدلات العلاج والخدمات في الحالات المحددة). 3- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. 4- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 5- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
4 · المادة 4
#يتولى إدارة المستشفى مجلس إدارة ومدير عام.
5 · المادة 5
#أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من وزير الداخلية كما يلي: 1- معاون وزير الداخلية رئيساً. 2- مدير إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية عضواً. 3- مدير عام المستشفى عضواً ومقرراً. 4- مدير المشافي بوزارة الصحة عضواً. 5- أقدم رئيس شعبة في المستشفى يسميه مدير عام المستشفى عضواً. 6- ممثل عن الأطباء المقيمين في المستشفى عضواً. 7- ضابط من إدارة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية عضواً. ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر. ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق بالتصويت.
6 · المادة 6
#مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المستشفى ويعد مسؤولاً عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وخطط البحوث الطبية التطبيقية وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة ويتولى ما يلي: أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بالمستشفى. ب- اقتراح مشروع موازنة المستشفى. ج- اقتراح إحداث الواجبات الطبية اللازمة. د- اقتراح إيفاد العاملين في المستشفى للاطلاع والتدريب والدراسة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. هـ- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة المستشفى وفق القوانين والأنظمة النافذة. و- توزيع الأسرة بين أقسام المستشفى المختلفة. ز- اقتراح استقدام خبراء عرب وأجانب واقتراح التعاقد معهم. ح- اقتراح التعاقد مع ذوي المهن الطبية والمساعدة والفنيين والإداريين والخدميين ضمن الاعتمادات المرصدة واقتراح إنهاء عقودهم. ط- إقامة الندوات وورشات العمل والمؤتمرات العلمية وما يتعلق بشؤونها. ي- الموافقة على إقامة الدعاوى باسم المستشفى والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة. ك- تفويض المدير العام ببعض صلاحيات المجلس.
7 · المادة 7
#المدير العام للمستشفى ضابط من الأمراء يعين من قبل وزير الداخلية.
8 · المادة 8
#صلاحيات المدير العام ومهامه: أ- يعد المدير العام للمستشفى المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه (طبية وفنية وإدارية) ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل المستشفى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جميعها بواسطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة. ب- يشرف على جميع أعمال المستشفى الفنية والإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة. ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري. د- يوقع على المعاملات والمراسلات الجارية وله أن يفوض معاونيه ببعض صلاحياته إلا ما نصت القوانين والأنظمة المرعية على توقيعه من قبل المدير العام بالذات. هـ- يعد مشروع موازنة المستشفى ويعرضها على مجلس الإدارة. و- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريراً عاماً عن الوضع المالي والإداري والطبي للمستشفى. ز- يقترح على مجلس الإدارة تسمية رؤساء الشعب والأقسام ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية. ح- يسمي أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لحسن سير العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة. ي- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في المستشفى من العاملين فيه سواء من الفنيين أم الإداريين أثناء الدوام الرسمي وخارجه.
9 · المادة 9
#تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية في هذا المستشفى وفق الآتي: 1- أ- مجاناً: - لعسكريي قوى الأمن الداخلي ووالديهم وأسرهم ولمن يعيلونهم شرعاً. - للمتقاعدين من عسكريي قوى الأمن الداخلي المشتركين بصندوق الضمان الصحي وأسرهم. - للعاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي وأسرهم. ب- القسم العام: وتكون أجوره 10% من الحد الأعلى لتعرفة وزارة الصحة، ويستفيد من هذا القسم: - العاملون في جهاز الشؤون المدنية. - العاملون في جهاز المكافحة. - المحالون من وزير الداخلية لهذا القسم حصراً. - المتقاعدون من عسكريي قوى الأمن الداخلي غير المشتركين بصندوق الضمان الصحي وأسرهم. - الأبناء والإخوة والأحفاد لعسكريي قوى الأمن الداخلي ومتقاعديهم المشتركين بصندوق الضمان الصحي وغير المشمولين بالفقرة أ السابقة. - المحالون بناء على اتفاقيات مع جهات حكومية. ج- القسم الخاص: 1- تكون أجوره وفق تعرفة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة، ويعالج في هذا القسم كل من لم يرد ذكره في الفقرتين أ-ب السابقتين. 2- تحدد سنوياً بقرار من وزير الداخلية نسبة إشغال كل من هذه الخدمات من الأسرة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. 3- تقدم الخدمات الإسعافية الأولية اللازمة مجاناً للمسعفين خلال الـ 24 ساعة الأولى فقط.
10 · المادة 10
#أ- يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة. ب- يصدر نظام قبول المرضى وإعانتهم بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
11 · المادة 11
#يجوز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد بحسب ما تقتضيه ظروف ومصلحة العمل وفقاً للقوانين النافذة.
12 · المادة 12
#مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذا المستشفى لقوانينهم الخاصة.
13 · المادة 13
#يعتبر ملاك المستشفى جزءاً من ملاك قوى الأمن الداخلي.
14 · المادة 14
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 17/3/1428هـ الموافق 2/4/2007م.

