التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
24
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

9

تقدم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية في هذا المستشفى وفق الآتي: 1- أ- مجاناً: - لعسكريي قوى الأمن الداخلي ووالديهم وأسرهم ولمن يعيلونهم شرعاً. - للمتقاعدين من عسكريي قوى الأمن الداخلي المشتركين بصندوق الضمان الصحي وأسرهم. - للعاملين المدنيين في قوى الأمن الداخلي وأسرهم. ب- القسم العام: وتكون أجوره 10% من الحد الأعلى لتعرفة وزارة الصحة، ويستفيد من هذا القسم: - العاملون في جهاز الشؤون المدنية. - العاملون في جهاز المكافحة. - المحالون من وزير الداخلية لهذا القسم حصراً. - المتقاعدون من عسكريي قوى الأمن الداخلي غير المشتركين بصندوق الضمان الصحي وأسرهم. - الأبناء والإخوة والأحفاد لعسكريي قوى الأمن الداخلي ومتقاعديهم المشتركين بصندوق الضمان الصحي وغير المشمولين بالفقرة أ السابقة. - المحالون بناء على اتفاقيات مع جهات حكومية. ج- القسم الخاص: 1- تكون أجوره وفق تعرفة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة مع مراعاة التعرفة الصادرة عن وزارة الصحة، ويعالج في هذا القسم كل من لم يرد ذكره في الفقرتين أ-ب السابقتين. 2- تحدد سنوياً بقرار من وزير الداخلية نسبة إشغال كل من هذه الخدمات من الأسرة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. 3- تقدم الخدمات الإسعافية الأولية اللازمة مجاناً للمسعفين خلال الـ 24 ساعة الأولى فقط.