التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
24
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

10

أ- يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في المستشفى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة. ب- يصدر نظام قبول المرضى وإعانتهم بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.