التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
24
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز إشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد بحسب ما تقتضيه ظروف ومصلحة العمل وفقاً للقوانين النافذة.