12
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذا المستشفى لقوانينهم الخاصة.
التشريعات السورية
12
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذا المستشفى لقوانينهم الخاصة.