التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
24
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

12

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذا المستشفى لقوانينهم الخاصة.