التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
24
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف المستشفى إلى ما يلي: أ- توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية لمراجعي المستشفى. ب- توفير التدريب للأطباء والمقيمين وطلاب التمريض وطلاب المعاهد المتوسطة الصحية في مجال اختصاص المستشفى. ج- القيام بالبحوث الطبية التطبيقية ذات الصلة باختصاص المستشفى.