1
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية علمية تدريبية تسمى (مستشفى الشرطة) مقرها محافظة ريف دمشق (مدينة حرستا) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الداخلية ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة (المستشفى).

